الشيخ الكليني
487
الكافي ( دار الحديث )
قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ ؟ قَالَ : « يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ » . قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ ؟ قَالَ : « هذَا أَشَدُّ ، يَنْحَرُ بَدَنَةً « 1 » » . « 2 » 7379 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَيْسَ لَهُ « 3 » أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا « 4 » » . « 5 » 7380 / 4 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 6 » ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ « 7 » ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في المرآة : « يشتمل على حكمين : الأوّل : أنّ في المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم الثاني : أنّه إذا قبّلها بشهوة كان عليه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع . وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور . وقال الصدوق في الفقيه بوجوب الشاة مطلقاً . وقال ابن إدريس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعليه جزور ، وإن لم ينزل فعليه شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة . وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق في المقنع ، لا يخلو من قوّة » . راجع : المقنع ، ص 243 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 331 ، ذيل ح 2589 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 552 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1118 ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12951 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 138 ، ح 17422 ؛ وفيه ، ص 136 ، ح 17416 ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم » . ( 3 ) . في « بف » : « عليه » . ( 4 ) . في التهذيب : « منه » . وفي المرآة : « يؤيّد مختار المقنع ويدلّ على أنّه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفّارات » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 327 ، ح 1123 ، معلّقاً عن الكليني . المقنعة ، ص 433 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « وإن لم ينزل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12952 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 139 ، ح 17425 . ( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا . ( 7 ) . في الاستبصار : « عليّ بن رئاب » ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « ابن رئاب » .